الحطاب الرعيني
144
مواهب الجليل
كمبادلة ربويين ) ش : أي وكذلك لا يجوز الصرف بتصديق أحدهما الآخر في وزن أو صفة . وقيل : يجوز . وقال اللخمي : أي إن كان ثقة صادقا جاز التصديق وإلا فلانة . وقيل : يكره التصديق وحكى الأربعة ابن عرفة . فرع : قال ابن رشد في أول رسم من سماع أشهب من كتاب الصرف بعد أن ذكر الخلاف في التصديق في الصرف وفي مبادلة الطعامين : فإذا وقع لم يفسخ للاختلاف الحاصل في ذلك انتهى . وهو خلاف ما ذكره ابن يونس من أنه لا بد من نقض الصرف وإن وجده كما ذكره ونصه : ولا يجوز التصديق في الصرف الأول ولا في بدل الطعامين قال : ولا يجوز أن يصارفه سوارين على أن يصدقه في وزنهما وينقض البيع ، وإن افترقا ووجدهما كذلك فلا بد أن ينتقض ، فلو وزنهما قبل التفرق فوجد نقصا فرضيه أو زيادة فتركها الآخر فذلك جائز . محمد : قال أشهب : في افتراقهما على التصديق فيجد زيادة أو نقصا فترك الفضل من هو له جاز ذلك . وكذلك إن كانت دراهم فوجد فيها رديئة أو دون ما قال من الوزن فيترك ذلك ولا يتبعه أن ذلك جائز بينهما انتهى ص : ( ومقرض ومبيع لأجل ورأس مال سلم ومعجل قبل أجله ) ش : وانظر إذا صدق في هذه المسائل ما الحكم في ذلك ص :